بعد عرض 15 قطعة آثار مصرية للبيع في مزاد علني بلندن..

"خبير آثار" يقدم روشتة لوقف نزيف تهريب الآثار.. أبرزها تعديل القانون وإحكام الرقابة 

 د. عبد الرحيم ريحان وجانب من القطع المعروضة بالمزاد
د. عبد الرحيم ريحان وجانب من القطع المعروضة بالمزاد

 

 

 

 

 

 

أعلنت دار سوثبى للمزادات العالمية في لندن، عرض العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية للبيع في مزاد علني وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٥ ديسمبر الجاري ومن ضمن القطع الـ ٤٨ التي يعرضها المزاد توجد ١٥ قطعة آثار مصرية نادرة، يبلغ سعرها بالمزاد ٩٣٥ ألف جنيه إسترليني أي ما يساوي مليون و١٨٢ ألف دولار أمريكي.

 

وفى ضوء ذلك أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن القطع المعروضة للبيع يبدو عليها أنها ناتج الحفر خلسة الذى زادت حدته بعد فوضى يناير 2011 وساهمت بعض الفتاوى الضالة فى ذلك الوقت فى انتشارها بشكل كبير لدرجة أن معظم منازل القرى حاليًا تحفر للبحث عن الآثار وتهريبها وظهر الغناء الفاحش على العديد من الأفراد  فجأة نتيجة الحفر وتهريب الآثار، هذا فى ظل قانون محلى يحتاج إلى التعديل وعدم إحكام الرقابة الدقيقة على استخدام المنقبون بشكل غير شرعى للتكنولوجيا الحديثة والأجهزة المهربة علاوة على عدم توافر كل الإمكانيات المادية من أجهزة وأفراد وتقنية عالية لدى الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة.

 

وأوضح الدكتور ريحان أن الموضوع شائك وله عدة أبعاد أثرية وقانونية ودينية واجتماعية ودولية.

 

الحفر خلسة

 

وبخصوص الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعي فهو مخالف للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته التي تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة، وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

 

عقوبة التنقيب غير الشرعي

 

وبخصوص العقوبة أضاف الدكتور ريحان أن عقوبة التنقيب غير الشرعي جاءت في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

 

وجاءت عقوبة جريمة الحفر خلسة وإخفاء الآثار بقصد تهريبها فى  المادة 42 فى تعديلات القانون رقم 91 لسنة 2018 كالآتى "تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقــل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس".

 

وأوضح الدكتور ريحان أن هناك إشكالية في هذه العقوبة بأن تكون الأراضي محل التنقيب من الأراضي الأثرية، والأراضى الأثرية متنوعة منها الأثر المسجل وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضي أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوي على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.

 

ويتابع الدكتور ريحان بأن هناك أراضي إخضاع وهي الأراضي التي يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.

 

 

حرم الأثر

 

ويشير إلى حرم الأثر وهي الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية.

 

وينوه إلى أراضي المنافع العامة للآثار وهي الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضي المتآخمة للأثر وهي الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر.

 

ولفت الدكتور ريحان إلى أن الإشكالية فى أن معظم الحفر خلسة إن لم يكن كله  يتم فى أراضى خارج نطاق ما ذكر، وبالتالي فالأراضي من الملكية الخاصة لا تقوم فيها جريمة التنقيب وفى حالة مداهمة أي شخص يحفر أو يقوم بالتنقيب في ملكية خاصة دون العثور على لقى أثرية فلا جريمة.

 

وفي حالة القبض علي القائمين بالحفر في ملكية خاصة مع العثور على لقى أثرية تعتبر قضية حيازة للأثر وليست حفر أو تنقيب غير شرعي طبقًا لدراسة قانونية للدكتور محمد عطية مدرس الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص.

 

نظام المكافأة

 

وأوضح الدكتور ريحان أن نظام المكافأة لمن يعثر على آثار لا يساهم أيضًا في تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أعمال التنقيب الغير شرعي أو العثور على قطع أثرية بسبب عيوب المواد 24، 44 من قانون حماية الآثار ومنها تحديد مدة 48 ساعة للإبلاغ عن العثور على أثر من لحظة العثور عليه وإلا يعاقب بتهمة حيازة أثر، كما جعل قيمة الأثر احتمالية.

 

 وبالتالي إعطاء المكافأة احتماليًا أيضا حيث نصت المادة 24 "وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة".

وبالتالى طبقًا لما جاء فى الدراسة فإن اعتبار المكافأة نقدية فقط ليس بالأمر الصائب لأن توفير مخصصات مالية ليس بالأمر السهل وهو ما سوف يؤثر سلبًا علي قيمة المكافأة بحث تصبح عبثية قليلة القيمة بحيث تدفع من يجد أثرًا أن يمتنع عن تسليمه وبهذا سيكون تصرفه التالي هو ارتكاب ما يجرمه القانون كما يجب التحول إلى المكافأة العينية مثل التعيين فى وزارة السياحة والآثار.

 

وفى النهاية يوضح الدكتور ريحان بأن الثغرات الموجودة فى بنود قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 24، 42، 44 تساهم فى زيادة الحفر خلسة واتساع نطاقه وهو ما ينتج عنه تهريب آثار يستحيل عودتها باعتبارها غير مسجلة إلا بالعلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية ورغبة هذه الدول نفسها فى عودة الآثار لبلد المنشأ وهى مصر.

 

علاوة على أن الرقابة على الحفر خلسة غير كافية والذى يتطلب حصرًا شاملًا لكل أراضى مصر سواءً داخل نطاق الآثار أو خارجها بإحداثيات وتقنيات علمية لضمان رقابتها بريًا وبحريًا وجويًا، كما أن المعدات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية غير كافية للمتابعة وإحكام الرقابة ويقترح الدكتور ريحان دخول القوات المسلحة فى هذا المضمار وإنشاء وحدة متكاملة من الجيش والشرطة يطلق عليها "وحدة مكافحة الاتجار بالآثار" تبدأ مهامها من الحفر خلسة إلى السرقة والتهريب ومتابعة المزادات العالمية وحركة الآثار التى تخرج من مصر على أن يكون بها آثاريين وقانونيين والجهات الأمنية من شرطة وجيش ودبلوماسيين.

 

 

إنفراد "الأخبار المسائي"

 

كان موقع الأخبار المسائي قد إنفرد بشر تقريراً أمس الجمعة عن قيام دار سوثبى للمزادات العالمية في لندن، بعرض عدد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية للبيع في مزاد علني وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

 

وأشار إلى أن من ضمن القطع الـ ٤٨ التي يعرضها المزاد توجد ١٥ قطعة آثار مصرية نادرة، يبلغ سعرها بالمزاد ٩٣٥ ألف جنيه إسترليني أي ما يساوي مليون و١٨٢ ألف دولار أمريكي.

 

واستعرض د. حسين دقيل معلومات عن القطع الأثرية المصرية المعروضة بالمواد وصورها وأسعارها وذلك للأخبار المسائي وأكد أنها كالتالي:

 

جرة من حجر ديوريت، تعود للفترة ما قبل الأسرات (نقادة الثانية)/والأسرة الأولى، حوالي 3500-2900 ق.م.

تقديرها ما بين: 15,000 - 25,000 جنيه إسترليني

 

 

لوحة من الحجر الجيري، الأسرة الخامسة، 2494-2345 ق.م.

 تقديرها ما بين: 12,000 - 18,000 جنيه إسترليني

 

 

رأس من البازلت لملك، ربما سيتي الأول، الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م

تقديرها ما بين: 60.000 - 70.000 جنيه إسترليني

 

 

أوشابتي متعدد الألوان من المرمر للأمير خعمواست، الأسرة التاسعة عشرة، عهد رمسيس الثاني، 1279-1213 ق.م.

تقديرها ما بين: 60.000 - 90.000 جنيه إسترليني

 

 

قناع مومياء خشبي كبير، الأسرة 19/21، 1305-956 ق.م.

تقديرها ما بين:

175,000 - 225,000 جنيه إسترليني

 

 

ثلاثة جرار كانوبية من المرمر، الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م. 

تقديرها ما بين: 250,000 - 350,000 جنيه إسترليني

 

 

تمثال برونزي لأوزوريس، الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد

تقديرها ما بين:

25,000 - 35,000 جنيه إسترليني

 

 

تمثال برونزي للمعبودة نيث، الفترة المتأخرة، ربما الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م

تقديرها ما بين:

 60.000 - 90.000 جنيه إسترليني

 

 

لوحة برونزية، العصر البطلمي، 304-30 ق.م. 

تقديرها ما بين:

15,000 - 25,000 جنيه إسترليني

 

 

تمثال كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، العصر المتأخر، 716-30 ق.م.

تقديرها ما بين:

40.000 - 70.000 جنيه إسترليني

 

 

جزء من رأس جرانيت للمعبود آمون، الأسرة الثامنة عشرة، 1540-1292 ق.م.

تقديرها ما بين:

4,000 - 6,000 جنيه إسترليني

 

 

أوشابتي من الحجر الجيري، الأسرة التاسعة عشرة، 1305-1196 ق.م.

تقديرها ما بين:

4,000 - 6,000 جنيه إسترليني

 

 

قطعتان من البردي من كتاب الموتى، الأسرة الثامنة عشرة، 1550-1292 ق.م.

تقديرها ما بين:

6,000 - 8,000 جنيه إسترليني

 

تمثال برونزي لأوزوريس، الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م.

تقديرها ما بين:

 

3,000 - 5,000 جنيه إسترليني

 

تمثال برونزي للمعبودة سخمت برأس لبؤة، «أنثى الأسد» العصر المتأخر، 716-30 ق.م.

تقديرها ما بين:

8,000 - 12,000 جنيه إسترليني

 

 

 

ترشيحاتنا